فهرس الكتاب

الصفحة 2224 من 4284

على التخصيص.

وقال الماوردي: للشافعي رحمه الله تعالى في هذه الآية أربعة أقوال: أحدهما: أنها عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيه ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل وهذا أصحها عند الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها فبين - صلى الله عليه وسلم - المخصوص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت