فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال بعض الفضلاء ن شارحي «شافية ابن الحاجب» : الحكم بالتزامهم التعويض في: «إجازة» ، غير مسلم؛ لأنه يجوز ترك التعويض في مصدر «أفعل» ، تقول: أريته: «أراء» ، قال الله تعالى: {وإقام الصلاة} [الأنبياء: 73] .
فإن قلت: يحمل المذكور على الشاذ، فلا يجوز القياس عليه، قلت: الحمل على الشائع أولى، لئلا يلزم ورود القرآن على اللغة النادرة، وأيضًا: نص النحاة على جواز تركه، فلا يخالف النص، وعلى هذا ذهب الفراء إلى أن جواز ترك التعويض مشروط بالإضافة؛ ليكون المضاف إليه سادًا مسد «التاء» . وعند سيبويه: الجواز مطلقًا ثابت. وقولهم: أريته «أراء» - كما ذكرنا - يقوى الأصح. انتهى.
قال الدماميني: قلت فعلى هذا يكون إدعاء المصنف أن «التاء» لا تحذف من «إقامة» ، وأن «إقامة الصلاة» مما يجب الوقوف عنده بمعنى أنه لا يقاس