وروى عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي المَسَاجِدِ، لَا تُتَّخَذُ طُرُقًا، وَلَا تُشَهِّرْ فِيه سِلَاحًا، وَلَا تَنْثُرْ فيه نُبْلًا، وَلَا تَمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نَيِّءٍ وَلَا تَضْرِبْ فِيهِ حَدًّا، ولَا تُتَّخَذُ سُوقًا" [1] .
حدثناه ابن قتيبة، قال: حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثني محمد بن حمير، قال: حدثني زيد بن جبيرة.
مولى عمر بن الخطاب، يروي عن أبيه، روى عنه ابن أبي أويس وإبراهيم بن المنذر الحزامي، منكر الحديث جدًّا، فلا أدري التخليط في حديثه منه أو من أبيه، لأن أباه ليس بشيء في الحديث، وأكثر روايته عن أبيه، فمن ههنا جنبنا عن إطلاق الجرح عليه دون الاختبار، على أن الواجب تنكب حديثه لوجود المناكير فيه.
367 -زيد بن حبان الرقي [3]
روى عن مسعر بن كدام وأيوب السختياني، روى عنه معمر بن سليمان الرقي، كان ممن يخطئ كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد.
روى عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أنكح رجل ابنته وهي كارهة، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحها [4] .
(1) تذكرة الحفاظ (444) .
(2) الضعفاء (126) للبخاري والضعفاء (2/ 72) للعقيلي والكامل (3/ 208 - 209) والجرح والتعديل (3/ 567 - 568) والضعفاء والمتروكون (230) للدارقطني والضعفاء والمتروكون (1327) لابن الجوزي ولسان الميزان (3/ 196 - 197) .
(3) الضعفاء والمتروكون (227) للنسائي والجرح والتعديل (3/ 561) والضعفاء (2/ 73) للعقيلي والكامل (4/ 204 - 205) والضعفاء والمتروكون (1317) لابن الجوزي وتهذيب الكمال (10/ 47 - 50) وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 317) أيضًا.
(4) تذكرة الحفاظ (332) .