فإِنْ كانَ في النُّزولِ مَزِيَّةٌ ليستْ في العلوِّ: كأنْ تكونَ رجاله أوثقَ منهُ، أَو أحفظَ، أَو أفقَهَ، أَو الاتصالُ فيه أظهَرُ، فلا تردُّدَ1 أَنَّ النزولَ، حينئذٍ، أَولى.
وأَمَّا مَن رجَّح النُّزولَ مُطلقًا واحتجَّ بأنَّ كَثرةَ البحثِ تقتَضي المشقةَ؛ فَيَعْظُمُ الأجْرُ، فذلك ترجيحٌ بأمرٍ أَجنبيٍّ عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
1 في نسخةٍ: فلا تردد في.