ثمَّ المَشْهورُ يُطلَق:
1-على مَا حُرِّر هُنا.
2-وعلى ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ؛ فَيَشمل ما لَهُ إسنادٌ واحدٌ فصاعِدًا، بل ما لا يوجد له إسنادٌ أصلًا1.
1 الحديث المشهور: القسم الثاني وهو ما حُصِرَ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ، أَيْ: بثلاثةٍ فصاعِدًا
-ما لم يَجْمَعْ شروط المتواتر-.
-المشهور يطلق على معنيين:
1-في اصطلاح المحدثين، ما كانت الروايات فيه على العدد المذكور، وهذه شهرة اصطلاحيّة.
2-ومشهور بمعنى الشهرة على ألسنة الناس، وهو بهذا المعنى ليس من شرطه ذلك العدد في رواته، بل يَدْخل فيه حتى ما ليس له إسناد.
ويتبين من هذا أن المشهور على المعنى الثاني قد يكون متواترًا، أو آحادًا، أو لا أصل له، وقد كان اهتمام المحدثين بهذا المعنى أَكْبَرَ مِن اهتمامهم بالمشهور بالمعنى الاصطلاحي وذلك للتنبيه على ما يصح، وما لا يصح؛ فقد يشتهر على ألسنة الناس ما يكون مكذوبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهتم العلماء بهذا النوع من المشهور لهذا السبب، ومما أُلف في هذا المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة. وينبغي أن يقرأ؛ لما فيه مِنْ الفوائد.