وأما الرواية بالمعنى: فالخِلافُ فيها شهيرٌ:
1-والأكثرُ على الجَوازِ أَيضًا، ومِن أَقوى حُججهِم الإِجماعُ على جوازِ شرحِ الشَّريعةِ للعَجَمِ بلسانِهِم للعارِفِ بهِ، فإِذا جازَ الإِبدالُ بلغةٍ أُخرى فجوازُهُ باللُّغةِ العربيَّةِ أَولى.
2-وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركَّبات.
3-وقيل إنما تجوز لمَن يَسْتَحْضِرُ اللفظَ؛ ليتَمَكَّنَ مِن التَّصرُّفِ فيه.
4-وقيل إنما تجوز لمَن كانَ يحفَظُ الحَديثَ فنَسِيَ لفظَهُ وبقيَ معناهُ مُرْتَسمًا في ذِهنِه، فلهُ أَنْ يَرْوِيَهُ بالمعنى لمصلحةِ تحصيل الحكم منه، بخلافِ مَن كانَ مُسْتَحْضِرًا لِلَفْظِهِ.