فهرس الكتاب
الصفحة 410 من 533
[3، 4، 5- المنكر]
والثَّالِثُ: المنكَر -على رأيِ مَنْ لا يَشترط في المنكَرِ قَيْدَ المُخالفةِ- وكذا الرَّابِعُ، والخَامِسُ، فَمَنْ فَحُشَ غلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ، أَو ظَهَرَ فِسْقُهُ، فحديثه منكَرٌ.
حجم الخط: