ثم المردود1:
ومُوجِبُ الردِّ: إِمَّا أَنْ يكونَ لسقطٍ مِن إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ، 2 على اختلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ 1، أعمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمرٍ يرجِعُ إِلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه.
1 بعد أن انتهى المصنّف، رحمه الله تعالى، من المقبول، وترتيب درجاته، انتقل هنا إلى المردود.
2 هذا يضاف إليه: أو إلى طعنٍ فيهما معًا.