فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 533

[المردود وأقسامه]

ثم المردود1:

ومُوجِبُ الردِّ: إِمَّا أَنْ يكونَ لسقطٍ مِن إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ، 2 على اختلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ 1، أعمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمرٍ يرجِعُ إِلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه.

1 بعد أن انتهى المصنّف، رحمه الله تعالى، من المقبول، وترتيب درجاته، انتقل هنا إلى المردود.

2 هذا يضاف إليه: أو إلى طعنٍ فيهما معًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت