ولاحَ بهذا التقريرِ الفرقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ:
1-إِذِ الضَّرورِيُّ يفيدُ العلمَ بلا استدلالٍ، والنَّظريُّ يُفيدُهُ، لكنْ، مع الاستِدْلالِ على الإِفادةِ.
2-وأنَّ الضروريَّ يَحْصُلُ لكلِّ سامعٍ، والنظريَّ لا يَحْصُلُ إلا لمن فيه
أهليةُ النظر.
وإنما أُبْهِمَتْ شروط المتواتر في الأَصْلِ1؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ من مباحثِ علمِ الإسناد2.
1 يَقصد المؤلفُ بالأصل: نخبة الفِكَر.
2 وإنما هو من مباحث علم الأصول.