فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 533

فلان فارْوِهِ عَنِّي، وشرْطه، أَيضًا، أَنْ يُمَكِّنَهُ منهُ: إِمَّا بالتَّمليكِ، وإِمَّا بالعاريَّةِ؛ لِيَنْقُلَ منهُ ويقابلَ عليهِ، وإِلاَّ إنْ ناولَهُ واستردَّ في الحال فلا يتبين لها زيادةُ1 مزيةٍ على الإِجازةِ المعَيَّنة، وهيَ: أن يُجِيزه الشيخُ بروايةِ كتابٍ معَيَّنٍ ويُعَيِّن لهُ كيفيَّةَ روايتِهِ لهُ.

وإِذا خَلَت المُناولَةُ عن الإِذنِ لم يُعْتَبَرْ بها عندَ الجُمهورِ، وجَنَح مَن اعْتَبَرَها إِلى أنَّ مُناولَتَهُ إِيَّاهُ تقومُ مقامَ إرسالِهِ إليهِ بالكتابِ مِن بلدٍ إلى بلد.

وقد ذهب إلى صحةِ الرواية بالكتابة المجرَّدةِ جماعةٌ مِن الأئمة، ولو لم يُقْرَنْ2 ذلك بالإِذنِ بالرِّوايةِ، كأَنَّهُم اكْتَفَوْا في ذلك بالقرينةِ، ولمْ يَظْهر لي فرقٌ قويٌّ بينَ مناولةِ الشيخ مِن يده للطالب، وبينَ إِرسالِهِ إِليهِ بالكتابِ مِن موضعٍ إِلى آخَرَ، إِذا خَلا كلٌّ منهُما عن الإِذنِ.

1 في نسخةٍ: تُتَبين أَرْفَعِيَّتُهُ لكن زيادة.

2 في نسخةٍ: يقترن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت