فهرس الكتاب
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 2، ص: 11
فيضعوها في غير وجهها وفي قراءة قيما جمع قيمة ما تقوم به الأمتعة وَارْزُقُوهُمْ فِيها أطعموهم منها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا
وَابْتَلُوا اختبروا الْيَتامى قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ أي صاروا قياما. وقرأ نافع بن عامر قيما وباقي السبعة قياما. وقرأ ابن عمرو قواما بكسر القاف، والحسن وعيسى ابن عمر قواما بفتحها. ويروى عن أبي عمرو: وقرئ قوما بزنة عبب اهـ سمين.
قوله: (و صلاح أودكم) في نسخة أموركم والأود بفتحتين وبفتح فسكون معناه الاعوجاج. وفي المختار أود الشيء أعوج، وبابه طرب وتأود تعوج وآده بالحمل أثقله من باب قال فهو مؤود اهـ.
قوله: (فيضعوها) أي لئلا يضيعوها. قوله: وَارْزُقُوهُمْ فِيها آثر التعبير بفي على من مع أن المعنى عليها كما ذكره الشارح إشارة إلى أنه ينبغي للولي أن يتجر لموليه في ماله ويربحه له، حتى تكون نفقته عليه من الربح لا من أصل المال. فالمعنى واجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتربحوها لهم اهـ أبو السعود.
قوله: (بإعطائهم أموالهم) كأن يقول ولي لليتيم مالك عندي، وأنا أمين عليه، فإذا بلغت ورشدت أعطيتك ما لك اهـ خازن.
وذلك لأجل تطييب خواطرهم ولأجل أن يجدوا في أسباب الرشد اهـ شيخنا.
قوله: (إذا رشدوا) يقال رشد يرشد كقعد، وفي المصباح: الرشد هي خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب ورشد رشدا من باب تعب ورشد يرشد من باب قتل فهو راشد والاسم الرشاد اهـ.
قوله: وَابْتَلُوا الْيَتامى شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الاطلاع، والنهي عند كون أصحابها سفهاء. أي: واختبروا من ليس منهم بين السفه قبل البلوغ تتبع أحوالهم في صلاح الدين والاهتداء إلى ضبط المال وحسن التصرف فيه وجربوهم بما يليق بحالهم، فإن كانوا من أهل التجارة فبأن تعطوهم من المال ما يتصرفون فيه بيعا وابتياعا، وإن كانوا ممن له ضياع وأهل وخدم، فبأن تعطوهم منه ما يصرفونه إلى نفقة عبيدهم وخدمهم وأجرائهم وسائر مصارفهم، حتى يتبين لكم كيف أحوالهم اهـ أبو السعود.
وهذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وعمه، وذلك أن رفاعة مات وترك ابنه ثابتا وهو صغير، فجاء عمه إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟
فأنزل اللّه هذه الآية اهـ خازن.
وهذا الخطاب للأولياء والاختبار واجب على الولي كما في كتب الفقه اهـ.
قوله: (و تصرفهم في أحوالهم) الأولى في أموالهم. قوله: حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ حتى ابتدائية وهي التي تقع بعدها الجمل وما بعدها جملة شرطية جعلت غاية للابتداء، وفعل الشرط بلغوا، وجوابه الشرطية الثانية اهـ أبو السعود.
وفي السمين: في حتى هذه وما أشبهها أعني الداخلة على إذ قولان أشهرهما: أنها حرف غاية