64 -باب النهي أن يسأل (الرجل) [1] عن الرجل إذا واخاه أو أحبه
201 -أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة (العسقلاني) (1) قال: حدثنا غالب بن وزير [2] قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أحببت رجلًا؛ فلا تماره، ولا تجاره، ولا تشاره، ولا تسأل عنه؛ فعسى أن يوافق له عدوًا؛ فيخبرك بما ليس فيه، فيفرق بينك وبينه".
202 -أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا داود بن رشيد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
201 -منكر؛ أخرجه العقيلي في"الضعفاء الكبير" (3/ 434) -ومن طريقه ابن الجوزي في"العلل المتناهية" (2/ 734 - 735/ 1224) -، وأبو نعيم في"حلية الأولياء" (5/ 136) من طريق غالب بن وزير به.
قال العقيلي:"غالب، حديثه منكر لا أصل له، ولم يأت به عن ابن وهب غيره، ولا يعرف إلا به".
وقال أبو نعيم:"غريب من حديث جبير بن نفير عن معاذ متصلًا".
وقال الزَّبيديُّ في"إتحاف السادة المتقين" (6/ 220) :"وروى أبو نعيم في"الحلية"من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف".
وقال الذهبي في"ميزان الاعتدال" (3/ 332) :"هذا حديث باطل".
وقال شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في"الضعيفة" (3/ 613/ 1420) :"منكر".
وثبت موقوفًا عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه: أخرجه البخاري في"الأدب المفرد" (545) .
وقال شيخنا - رحمه الله - في"صحيح الأدب المفرد" (424) :"صحيح الإسناد موقوفًا".
202 -إسناده صحيح؛ أخرجه البخاري في"صحيحه"(4/ 472/ 2293
(1) زيادة من"م"و"ص".
(2) في"م"، و"ص":"زيد".