-رضي الله عنهما - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا عسر على المرأة ولدها، أخذ إناء نظيفًا يكتب فيه: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ} إلى آخر الآية [الأحقاف: 35] ، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46) } [النازعات: 46] ، و {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [يوسف: 111] إلى آخر الآية، ثم يغسل ويسقي المرأة منه، وينضح على بطنها وفرجها".
(نوع آخر مما تعوّذ به المرأة التي تطلق) [1] :
621 -حدثني علي بن محمد بن عامر [2] ثنا عبيد الله بن محمد بن خشيش [3] حدثني موسى بن محمد بن عطاء ثنا بقية بن الوليد حدثني عيسى بن إبراهيم القرشي عن موسى بن أبي حبيب قال: سمعت علي بن الحسين يحدث عن أبيه عن أمه فاطمة - رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دنا ولادها أمر أمّ سليم وزينب بنت جحش أن تأتيا فاطمة، فتقرءا عندها آية الكرسي، و {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ} إلى آخر الآية [الأعراف: 54، ويونس: 3] وتعوذاها بالمعوذتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرجه البيهقي في"الدعوات الكبير" (2/ 282 / 497) من طريق حفص بن عبد الرحمن: حدثنا ابن أبي ليلى به موقوفًا.
قلت: وحفص هذا، صدوق؛ كما في"التقريب"، لكن يبقى الحديث على ضعفه؛ لأن فيه ابن أبي ليلى.
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف مرفوعًا وموقوفًا.
621 -إسناده موضوع؛ فيه علل:
الأولى: موسى بن محمد بن عطاء، أحد التالفين، كذبه أبو حاتم وأبو زُرعة الرازيان.
الثانية: عيسى بن إبراهيم القرشي، متروك الحديث.
الثالثة: موسى بن أبي حبيب؛ متروك -أيضًا-.
(1) زيادة من"ل".
(2) في هامش"م":"ظفر".
(3) في"هـ"و"م":"خنيس".