وقال الأزهري تكون من الإبل والبقر والغنم وقال صاحب المطالع وغيره البدنة والبدن هذا الإسم يختص بالإبل لغظم أجسامها وللمفسرين في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم الحج 36 ثلاثة أقوال أحدها أنها الإبل وهو قول الجمهور والثاني أنها الإبل والبقر قاله جابر وعطاء والثالث أنها الإبل والبقر والغنم
فالبدنة حيث أطلقت في كتب الفقه فالمراد بها البعير ذكرا أو أنثى فإن نذر بدنة وأطلق فهل تجزئه البقرة على روايتين ذكرهما ابن عقيل ويشترط في البدنة في جزاء الصيد ونحوه أن تكون قد دخلت في السنة السادسة وأن تكون بصفة ما يجزيء في الأضحية
المباشرة
قال الجوهري مباشرة المرأة ملامستها وحكى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد البقرة 187 قولين أحدهما أنها المجامعة وهو قول الأكثرين والثاني أنها ما دون الجماع من اللمس والقبلة قاله ابن زيد
ولا تلبس القفازين والخلخال
قال الجوهري القفز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان وقال صاحب المطالع هو غشاء الأصابع مع الكف معروف يكون من جلد وغيره وقال ابن زيد هو ضرب من