فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 460

القن

قال ابن سيده وغيره من أهل اللغة القن هو العبد المملوك هو وأبواه قال الجوهري ويستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمؤنث وربما قال عبيد وأقنان ثم يجمع على أقنة وهو في إصطلاح الفقهاء الرقيق الكامل رقة ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماتها بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد سواء كان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين أو كانا كافرين واسترق هو أو كانا مختلفين

نزلتهم أحوالا

لتنزيلهم أحوالا طريقان

أحدهما أن يقول للبنت في حريتها النصف وللأم السدس والثلث الباقي للأب وله مع رقهما المال كله وله ثلثان وللأم الثلث مع رق البنت ولها النصف وله النصف مع رق الأم فللبنت نصفان وهما مال كامل مقسوم على أربعة أحوال وذلك الربع وللأم نصف على أربعة بثمن والباقي للأب

والثاني مسألة حريتهما من ستة ورقهما من أحد وحرية البنت من إثنين وحرية الأم من ثلاثة الكل من ستة في أربعة بأربعة وعشرين للبنت ثلاثة في حال وثلاثة في أخرى وللأم اثنان في حال وسهم في أخرى وللأب الكل في حال والنصف في أخرى والثلث في أخرى والثلثان في أخرى

فهل تكمل

يجوز بناؤه للمفعول مثقلا ويجوز تكمل بوزن تقتل والله أعلم باب الولاء

الولاء بفتح الواو ممدودا ولاء العتق ومعناه أنه إذا أعتق عبدا أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت