فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 460

البضع

تقدم في العارية

اقتضي

بضم التاء مبني للمفعول أي طلب وأخذ وهو افتعال من القضاء

بشيء بعينه

الباء زائدة في البدل كقولك مررت بأخيك بزيد كقوله تعالى لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم الزخرف 33 ولا يجوز أن يكون بعينه توكيدا لوجهين أحدهما أن شيئا نكرة غير محدودة فلا يجوز توكيدها والثاني أن إعادة العالم إنما جاء في البدل لا في التوكيد

وإن أتلف المال كله غيره

غيره منصوب على الإستثناء لأنه من موجب

على حسب مالهما

أي على قدر مالهما بفتح الحاء والسين المهملتين

مثل نسبة الثلث إليه

قال ابن القطاع نسبت الإنسان نسبا ونسبة ونسبة بضم النون وكسرها وقال الجوهري النسب واحد الأنساب والنسبة والنسبة وانتسب إلى أبيه أي اعتزى فيجوز أن يكون هنا بالضم والكسر تشبيها بذلك

بتكام الثلث

التمام مصدر تم الشيء يتم تماما والمراد ما يتم الثلث مصدر بمعنى المفعول والله أعلم باب الوصية بالإنصباء والأجزاء

وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه

الضعف بكسر الضاد المثل في أصل اللغة قال الجوهري وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله وقال الأزهري فأما أهل اللغة فالضعف عندهم في الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت