فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 460

ائتمار من يؤتمر تقول إفتات عليه بأمر كذا أي قاته به وفلان لا يفتات عليه أي لا يعمل شيء دون أمره

إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا

النص في اللغة عبارة عن الظهور ومنه سمي كرسي العروس منصة لظهورها عليه وعند الفقهاء ما يفيد عن نفسه بغير إحتمال كقوله تعالى عشرة كاملة البقرة 196 وقيل هو الصريح ي معناه وقد يطلق على الظاهر منه ولا مانع منه لموافقته اللغة وقد يطلق على مالا يتطرق إليه إحتمال يعضده دليل

والكتاب كتاب الله تعالى وهو القرآن المكتوب في المصحف الذي أوله الحمد لله وآخره قل أعوذ برب الناس

والسنة في اللغة الطريقة وفي الشرع ما شرعه رسول الله صلى الله عليه و سلم قولا أو فعلا أو تقريرا

والإجماع في اللغة الإتفاق وقد يطلق على تصميم العزم يقال أجمع فلان رأيه على كذ

وفي الشرع إتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه و سلم على أمر من أمور الدين ووجوده متصور وهو حجة لم يخالف فيه إلا النظام ولا إعتبار بخلافه

أو رشوة

الرشوة بضم الراء وفتحها وكسرها ما يأخذه المرشو ليميل مع الراشي باب طريق الحكم وصفته

الطريق السبيل تذكر وتؤنث وطريق كل شيء ما يتوصل إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت