فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 460

ونماء الرهن تقدم ذكر النماء في باب الخيار وهو أمانة أي غير مضمون والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة

فيجبره بضم الياء وفتحها يقال جبره على الأمر وأجبره عليه إذا أكرهه عليه

على يد عدل

أي في يد عدل وعلى تكون بمعنى في قال الله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة القصص 15 أي في حين

عند الحلول

أي عند الوجوب قال ابن القطاع حل الحق حلا وحلولا وتحلة وجب عليه

أو يبيعه في الجناية

يبيعه بالنصب على إضمار أن وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وقد تقدم مثله في أوائل باب حكم الأرضين المغنومة

وإن جني عليه جناية

برفع جنابة مفعولا قائما مقام الفاعل وبنصبه على إقامة الجار والمجرور

قيمة أقلهما قيمة

الضمير في أقلهما عائد على العبد المرهون والجاني عليه المقتول به والله أعلم باب الضمان

الضمان مصدر ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن وضمين إذا كفل به وقال ابن سيده ضمن الشيء ضمنا وضمانا وضمنه إياه كفله إياه وهو مشتق من التضمن لأن ذمة الضامن تتضمن قاله القاضي أبو يعلى وقال ابن عقيل الضمان مأخوذ من الضمن فتصير ذمة الضامن من ذمة المضمون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت