فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 460

القاضي عياض والركاز الكنز من دفن الجاهلية على ما فسره المصنف رحمه الله فيكون ما حده به الخليل وابن سيده لغة وما حده المصنف وعياض رحهما الله ومن وافقهما حده شرعا

أي نوع كان

أي بالنصب على أنه خبر كان مقدما

من دفن الجاهلية

قال الخليل دفن الشيء يدفنه دفنا أي ستره والشيء مدفون ودفين والجاهلية قال القاضي عياض ما كانت عليه العرب قبل الإسلام وبعث الرسول صلى الله عليه و سلم من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين والتمسك بعبادة غير الله تعالى والمفاخرة بالأنساب والكبرياء والجبروت إلى سائر ما أذهبه الله وأسقطه ونهى عنه بما شرعه من الدين باب زكاة الأثمان

تقدم ذكر الذهب والفضة في باب الآنية

عشرين مثقالا

المثقال بكسر الميم في الأصل مقدار من الوزن أي شيء كان من قليل أو كثير فقوله تعالى مثقال ذرة الزلزلة 7 أي وزن ذرة ثم غلب إطلاقه على الدينار وهو ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة غير خارجة عن مقادير حب الشعير والدراهم كل عشرة منها سبعة مثاقيل والدينار لم يتغير في الجاهلية والإسلام فأما الدارهم فكانت مختلفة بغلية منسوبة إلى ملك يقال له رأس البغل كل درهم ثمانية دوانيق وطبرية منسوبة إلى طبرية الشام كل درهم أربعة دوانيق فجمعوا الوزنين وهما إثنا عشر وقسموها على إثنين فجاء الدرهم ستة دوانيق وأجمع أهل العصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت