فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 460

أربع سجدا من أربع ركعات

هو بفتح جيم سجدات وكاف ركعات جمع سجدة وركعة وكذا بابه والضابط فيه أن كل اسم ثلاثي مؤنث بتاء ودونها صحيح العين فإن كان مفتوح الفاء حركت عينه بحركتها كسجدات ونحوها وإن كان مضموم الفاء أو مكسورها ففيه ثلاثة أوجه الإتباع والفتح والسكون

والإمام على غالب ظنه

يجوز نصب الإمام عطفا على إسم أن ورفعه على الإبتداء وكذلك كل ما عطف على إسم إن بعد الخبر ومنه قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة الجاثية 32 بالرفع والنصب

إلا أن يسهو إمامه فيسجد

بنصب يسجد عطفا على يسهو لأن لوجوب السجود على المأموم حتما شرطين سهو إمامه وسجوده باب صلاة التطوع

التطوع تفعل من طاع يطوع إذا انقاد

ثم الوتر

يجوز فيه الجر عطفا على الكسوف والإستسقاء والرفع أجود عطفا على صلاة

وأن أوتر

يقال وتر الصلاة إذا جعلها وترا وأوتر أكثر نقلها أبو عثمان وغيره

سد ثمانيا

وقوله في الضحى وأكثرها ثمان وسائر ما ورد عليك في الكتاب قال الجوهري ثمانية رجال وثماني نسوة وهو في الأصل منسوبة إلى الثمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها ثم فتحوا أوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت