فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 460

السنة الطريقة والسيرة فإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم ونهى عنه وندب إليه مما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة

والبدعة مما عمل على غير مثال سابق والبدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلالة والبدعة منقسمة بإنقسام أحكام التكليف الخمسة وليس هذا موضع تفصيلها وتعديدها وقد فسر طلاق السنة وطلاق البدعة فطلاق السنة ما أذن فيه الرسول صلى الله عليه و سلم وطلاق البدعة ما نهى عنه

في كل قرء

القرء بفتح القاف الحيض والطهر وهو من الأضداد وحكى ابن سيده ضمها والجمع أقراء وقروء وأقرؤ

وأسمجه

أفعل تفضيل من سمج سماجة وهو ضد حسن واعتدل والله أعلم باب صريح الطلاق وكنايته

الصريح في الطلاق والعتق والقذف ونحو ذلك هو اللفظ الموضوع له لا يفهم منه عند الإطلاق غيره والصريح الخالص من كل شيء ولذلك يقال نسب صريح أي خالص لا خلل فيه وهذا اللفظ لهذا المعنى أي لا مشارك له فيه والكناية قال الجوهري هي أن يتكلم بشيء ويريد غيره وقد كنيت بكذا عن كذا وقال ابن القطاع كنيت عن الشيء سترته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت