فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 460

وإن ثبت لأحدهما حكم الإنفراد وحده

كثيرا ما رأيت تصوير هذه المسألة يشكل على المبتدئين وقد تشكل على غيرهم وصورتها أن يملك رجلان نصابين ثم يخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصابه أجنبيا فإذا حال الحول فعلى الأول شاة لثبوت حكم الإنفراد في حقه وعلى الثاني نصف شاة لكونه لم يزل مخالطا في جميع الحول

بقدر ماله يجوز ماله

بفتح اللام وضم الهاء على أن ما بمعنى الذي وله جار ومجرور ويجوز ماله بكسرهما على أن يكون مال مجرورا بالإضافة

أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر

المحرم يأتي ذكره في باب صوم التطوع وأما صفر فقال ابن سيده في محكمه صفر الشهر الذي بعد المحرم قال بعضهم سمي بذلك لأصفار مكة من أهلها إذا سافروا وقيل لأنهم كانوا يغزون القبائل فيه فيتركون من لقوه صفرا من المتاع

قال ثعلب الناس كلهم يصرفون صفرا إلا أبا عبيدة فإنه لا يصرف للمعرفة والساعة قال أبو عمر أراد أن الأزمنة كلها ساعات وهي مؤنثة والخليط الشريك والله أعلم باب زكاة الخارج من الأرض

والفستق والبندق

الفستق بضم الفاء والتاء وحكى أبو حفص الصقلي فتح التاء لا غير والنبدق بضم الباء والدال كلاهما معرب وليس بعربي ذكرهما موهوب

والزهر

الزهر بسكون الهاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وعند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت