فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 460

بينهما فاء ساكنة وبالجيم كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله وفائدته السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل

أو يبضع

بضم الياء مضارع أبضع قال الجوهري البضاعة طائفة من المال بتعث للتجارة تقول أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعة وقد فسره المصنف رحمه الله بعد هذا بيسير

وإن تقاسما الدين

قسمة الدين في الذمة الواحدة لا تصح وكذا في ذمتين فصاعدا في أصح الروايتين

الثاني المضاربة

المضاربة مصدر ضارب وقد فسرها المصنف رحمه الله بما ذكر وذكر في المغني في إشتقاقها وجهين أصحهما أنها مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض المزمل 2 والثاني من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم وتسمى القراض والمقارضة وفي إشتقاقها قولان أحدهما من القرض لأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة من الربح والثاني من المقارضة الموازنة يقال تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد صاحبه وها هنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا

تأقيت المضاربة

أي توقيتها والهمزة منقلبة عن الواو ويقال وقت الشيء ووقته بالتخفيف وأقته تأقيتا بالهمز فهو موقت وموقوت ومؤقت بالهمز

في التسري

التسري مصدر تسرى تسريا إذا أخذ سرية وقد تقدم ذلك في كتاب الجنائز مستوفى

إلا أن يجيزه

الضمير في يجيزه للشراء الدال عليه فاشترى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت