فهرس الكتاب

الصفحة 2100 من 2721

وإن كان لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت, ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله، مرة يقال: عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل ابن سنان، ومرة عن بعض أشجع ولا يسمي، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها.

قلت: حديث بروع قد جاء في سنن أبي داود [1] والنسائي [2] وكتاب الترمذي [3] إلا أن أبا داود والترمذي سميا معقل بن سنان، والنسائي لم يسمه وقال:"رجل من أشجع".

وقال البيهقي: رواه جماعة عن سفيان فقال بعضهم: معقل بن يسار وهو وهم ورواه الجماعة عن مسروق وعلقمة، فقالوا فيه:"ناس من أشجع"و"رهط من أشجع".

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي -كرم الله وجه-:"في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها, ولم يفرض لها صداقًا؛ أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها".

هكذا أخرجه في كتاب اختلاف" [علي] [4] وابن مسعود"بغير شك عن علي.

وقد رواه في موضع آخر عن سفيان، عن عطاء قال:"سألت عبد خير عن رجل فوض إليه، فمات ولم يفرض، فقال: ليس لها إلا الميراث، ولا نشك أنه قول علي". قال سفيان: قوله:"ولا نشك أنه قول علي"لا أدري من قول عطاء أو عبد خير.

قال الشافعي: وبهذا نقول؛ إلا أن يثبت حديث بروع، قال: ورويناه عن

(1) أبو داود (2114) .

(2) النسائي (3354) .

(3) الترمذي (1145) .

(4) سقط من"الأصل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت