فهرس الكتاب

الصفحة 2577 من 2721

أيوب وقال: لم يتمسكوا من نصرانيتهم -أو دينهم- الشك من الشافعي -رضي الله عنه.

قال البيهقي [1] : رواه في كتاب"تحريم الجمع"عن الثقفي، ولم يجاوز به عبيدة وشك في تبليغه به عليًا ورواه في كتاب"الضحايا"عن الثقفي وقال: عن عبيدة، عن علي ولم يشك فيه.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: أحل الله -جل ثناؤه- طعام أهل الكتاب، وكان طعامهم عند بعض من حفظت من أهل التفسير: ذبائحهم، يسمونها لله فهي حلال، وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله مثل: اسم المسيح لم يحل هذا من ذبائحهم.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: والذي يروى من حديث ابن عباس في إحلال ذبائح نصارى العرب، إنما هو من حديث عكرمة أخبرنيه ابن الدراوردي وابن [أبي] [2] يحيى، عن ثور الديلي، عن عكرمة، عن [ابن] (2) عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولًا حكي هو إحلالها وتلا: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ [مِنْكُمْ] (2) فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [3] ولكن صاحبنا سكت عن عكرمة وثور لم يلحق ابن عباس -رضي الله عنه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا، نقص من عمله كل يوم [قيراطان] [4] ".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري، ومسلم والترمذي والنسائي.

فأما مالك [5] : فأخرجه بالإسناد وقال:"إلا كلبا ضاريًا أو كلب ماشية".

(1) المعرفة (13/ 401) .

(2) من المعرفة (13/ 403) .

(3) [المائدة: 51] .

(4) في الأصل [قيرات] وهو تصحيف والمثبث من مطبوعة المسند (2/ 463) .

(5) الموطأ (2/ 738 رقم 13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت