فهرس الكتاب

الصفحة 2578 من 2721

وأما البخاري [1] : فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وأما مسلم [2] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما الترمذي [3] : فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع.

وأما النسائي [4] : فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.

اقتنى الشيء تقتنيه اقتناء من القنية: إذا تملكه لنفسه ليبقى لا للتجارة.

والماشية: الغنم، وكلبها الذي جرت به: أن يكون يتبع الغنم ليحفظها ويحرسها.

والضاري: الصائد، تقول: ضري الكلب بالصيد ضارة أي: تعود، وكلب ضار وأضراه صاحبه أي: عوده، وأضراه به أي: أغراه.

وقوله:"ضاريا"منصوب لأنه صفة لمنصوب محذوف تقديره: أو كلبًا ضاريًا.

والقيراط: جزء من اثنى عشر جزءًا من الدرهم، وجزء من عشرين جزءًا من الدينار، فإن جعلت بالنقص من قراريط الدرهم فهو: سدس العمل، وإن جعلته من قراريط الدينار فهو: عشر العمل، والمراد بنقص العمل: نقص الأجر والثواب عليه.

والمذهب: أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا للصيد أو لحفظ الماشية أو للحرث

(1) البخاري (5480) .

(2) مسلم (1574) .

(3) الترمذي (1487) .

(4) النسائي (7/ 188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت