فهرس الكتاب

الصفحة 2580 من 2721

والضرع: كناية عن الماشية فإنها ذات الضرع، والضرع للشاة كالثدي للمرأة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

فأما البخاري [1] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم [2] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما الترمذي [3] : فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال: إن أبا هريرة له زرع. وقد أخرج مسلم هذه الرواية.

وأما النسائي [4] : فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

(1) البخاري (3323) .

(2) مسلم (1570) .

(3) الترمذي (1488) وقال: حسن صحيح.

(4) النسائي (7/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت