والضرع: كناية عن الماشية فإنها ذات الضرع، والضرع للشاة كالثدي للمرأة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
فأما البخاري [1] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم [2] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما الترمذي [3] : فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال: إن أبا هريرة له زرع. وقد أخرج مسلم هذه الرواية.
وأما النسائي [4] : فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
(1) البخاري (3323) .
(2) مسلم (1570) .
(3) الترمذي (1488) وقال: حسن صحيح.
(4) النسائي (7/ 184) .