فهرس الكتاب
أخرجه الشافعي في باب: ما ينقض الوضوء [1] ، قال: لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها، واحتج بهذا الحديث.
وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري (2) ومسلم [3] .
أراد بالكلام العظيم: الحلف باللات والعزى.
وأخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان، عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان"، ثم قرأ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...} [4] الآية.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري [5] ومسلم [6] .
وأخرج المزني أيضًا: عن الشافعي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب [عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك] [7] ، عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتطع حق مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار"، قالوا: وإن كان [شيئًا] (8) يسيرا يا رسول الله؟ قال:"وإن كان قضيبًا من أراك"قالها ثلاثا.
وفي أخرى: عن ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق، عن معبد وقال:"من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان"، قيل: يا رسول الله، وإن كان [شيئًا] [8] يسيرا؟ قال:"وإن كان سواكا من أراك".
حديث صحيح، أخرجه مسلم [9] .
(1) الأم (1/ 21) .
(2) البخاري (6650) .
(3) مسلم (1647) .
(4) آل عمران: [77] .
(5) البخاري (7445) .
(6) مسلم في الأيمان (224) .
(7) السنن المأثورة (545) .
(8) من السنن المأثورة (443) .
(9) مسلم كتاب الأيمان (8/ 2) .