""""""صفحة رقم 113""""""
فصل
( ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة ) لقوله عليه الصلاة والسلام: ' في
خمس من الإبل السائمة صدقة ' وعليه يحمل المطلق ، لأن الحادثة واحدة ، والصفة إذا
قرنت باسم العلم صار كالعلة . قال:( وفي الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس
عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي
طعنت في السنة الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة ، وفي
ست وأربعين حقة وهي التي طعنت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت
في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين )ولا
خلاف في هذه الجملة بين العلماء ، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .
قال:( ثم في الخمس شاة كالأول ، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ،
إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ؛ ثم في الخمس شاة كالأول ، إلى مائة وخمس وسبعين
ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة
وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، ثم تستأنف أبدا كما استأنفت بعد المائة والخمسين )وهو