الصفحة 108 من 891

""""""صفحة رقم 113""""""

فصل

( ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة ) لقوله عليه الصلاة والسلام: ' في

خمس من الإبل السائمة صدقة ' وعليه يحمل المطلق ، لأن الحادثة واحدة ، والصفة إذا

قرنت باسم العلم صار كالعلة . قال:( وفي الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس

عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي

طعنت في السنة الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة ، وفي

ست وأربعين حقة وهي التي طعنت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت

في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين )ولا

خلاف في هذه الجملة بين العلماء ، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها

رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .

قال:( ثم في الخمس شاة كالأول ، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ،

إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ؛ ثم في الخمس شاة كالأول ، إلى مائة وخمس وسبعين

ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة

وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، ثم تستأنف أبدا كما استأنفت بعد المائة والخمسين )وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت