الصفحة 109 من 891

""""""صفحة رقم 114""""""

مذهب علي وابن مسعود ، وهكذا كتب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في كتاب الصدقات لأبي بكر رضي

الله عنه . وقال عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم: ' فإذا زادت الإبل على مائة

وعشرين استؤنفت الفريضة ، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس

ذود شاة ' وهذا تقدير لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مائة وعشرين ، فكان أولى من

تغييره ومخالفته .

فصل

( ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وهي التي طعنت

في الثانية ، وفي أربعين مسن أو مسنة ، وهي التي طعنت في الثالثة ) بذلك أمر رسول

الله ( صلى الله عليه وسلم ) معاذا وعليه إجماع الأمة . قال: ( وما زاد بحسابه إلى ستين ) عند أبي حنيفة

رحمه الله ؛ وفي رواية الأصل: ففي الواحدة ربع عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع ، وفي اثنين

نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع ، وعلى هذا لأنه لا نص في ذلك ، ولا يجوز نصب

النصب بالرأي فيجب بحسابه . وروى ابن زياد عنه: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ

خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع لأن الأوقاص في البقر تبيع كما قبل الأربعين

وبعد الستين ، وروى أسد بن عمر عنه: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ، وهو قول

أبي يوسف ومحمد لقول معاذ في البقر: لا شيء في الأوقاص ، سمعته من رسول

الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( وفي الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبيعن مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ،

وعلى هذا ينتقل الفرض ، في كل عشرة من تبيع إلى مسنة )ومن مسنة إلى تبيع ، عليه

انعقد الإجماع وبه وردت الآثار .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت