""""""صفحة رقم 115""""""
فصل
( ليس في أقل من أربعين شاة صدقة ، وفي أربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها
شاتان ، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة
شاة ) بذلك تواترت الأخبار ولا خلاف فيه . قال:( وأدنى ما تتعلق به الزكاة ، ويؤخذ في
الصدقة الثني ، وهو ما تمت له سنة )لقوله عليه الصلاة والسلام: ' لا يجزي في الزكاة إلا
الثني ' وعن علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا: ' لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا '
وروي أنه يؤخذ الجذع من الضأن ، وهو الذي أتى عليه أكثر السنة وهو قولهما ، أما المعز لا
يؤخذ إلا الثني اعتبارا بالأضحية ، والأول ظاهر الرواية وهو الصحيح ، ولا يؤخذ من الإبل
إلا الإناث ، ويؤخذ من البقر والغنم الذكور والإناث ، لأن النص ورد بلفظ الإناث بقوله بنت
مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة ، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة وأنه يعمهما .
فصل
( من كان له خيل سائمة ذكور وإناث ، أو إناث ، فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ،
وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) وقال أبو يوسف ومحمد لا زكاة
في الخيل لرواية أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال: ' ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه
صدقة ' ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى: ) خذ من أموالهم صدقة ( [ التوبة: 103 ]