الصفحة 123 من 891

""""""صفحة رقم 128""""""

زوجها لأنها تعد غنية باعتبار ما لها عليه من النفقة والكسوة ، ولأنهما أصل الولاد ، وما

يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة فكذا الأصل ، ولهذا يرث كل واحد منهما من

الآخر من غير حجب كقرابة الولاد . وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إلى زوجها ، لقوله

عليه الصلاة والسلام لزينب امرأة ابن مسعود وقد سألته عن التصدق على زوجها ' لك

أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة ' . قلنا: هو محمول على صدقة التطوع لما بينا من

اتصال المنافع بينهما وذلك جائز عنده .

قال: ( ولا إلى مكاتبه ) لأنه ملكه من وجه فلم يتحقق الإيتاء المشروط . قال:( ولا إلى

هاشمي )لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ' يا بني هاشم إن الله حرم عليكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس

الخمس ' وهم: آل عباس ، وآل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل الحارث بن

عبد المطلب ، لأنهم ينتسبون إلى هاشم بن عبد مناف ، ولأن هؤلاء هم المستحقون لخمس

الخمس ، وهو سهم ذوي القربى دون غيرهم من الأقارب ، فالله تعالى حرم الصدقة على

فقرائهم وعوضهم بخمس الخمس ، فيختص تحريم الصدقة بهم ، ويبقى من سواهم من

الأقارب كالأجانب فتحل لهم الصدقة ، وكذلك الحكم فيما سوى الزكاة من الصدقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت