الصفحة 20 من 891

""""""صفحة رقم 25""""""

حصول المقصود بالخلف ، ولأن التيمم ينتقض برؤية الماء فانتقضت طهارته فيتوضأ ويستقبل

( ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء ) فرضا ونفلا لقوله عليه الصلاة

والسلام: ' التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث ' .

ولأن طهارته ضرورة عدم الماء وهي قائمة( ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع

في )وجود ( الماء ) ليؤديها بأكمل الطهارتين( وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف

فوتها لو توضأ )لأنها لا تعاد على ما يأتيك إن شاء الله تعالى فتفوت( وكذلك صلاة

العيد )لأنها لا تعاد ولا تقضى وهو مخاطب بها ، ولا يمكنه أداؤها بالوضوء فيتيمم

كالمريض .

قال: ( ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت ) لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر ، لأن

الظهر فرض الوقت على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( ولا ) يجوز( للفرض إذا خاف فوت

الوقت )لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء .

قال: ( وينقضه نواقض الوضوء ) لأنه خلف عنه ، وما ينقض الأصل أولى أن ينقض

الخلف لأن الأصل أقوى . قال: ( و ) ينقضه ( القدرة على الماء واستعماله ) لقوله عليه الصلاة

والسلام: ' ما لم تجد الماء ' والماء موضوع في الحب وغيره بالفلاة لا ينقضه لأنه موضوع

للشرب .

قال: ( ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد ) وقال أبو يوسف: يعيد

لأنه تيمم قبل الطلب مع الدليل ، فإن الرحل لا يخلو عن الماء عادة ، وصار كما إذا صلى

عريانا ونسي الثوب ، أو كفر بالصوم ونسي المال . ولهما أنه عاجز عن استعمال الماء لأنه لا

قدرة عليه مع النسيان ، وعجزه بأمر سماوي وهو النسيان .

قال عليه الصلاة والسلام للذي أفطر ناسيا: ' إنما أطعمك ربك وسقاك ' بخلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت