الصفحة 293 من 891

""""""صفحة رقم 110""""""

واستيفاء ، وهما من توابع البيع ( ويؤجر ويستأجر ويسلم ويقبل السلم ) لأن كل ذلك من صنيع

التجار ( ويزارع ويشتري طعاما ويزرعه ) لأنه تجارة يقصد بها الربح ( ويشارك عنانا ) لأنها

من أفعال التجار ، وله أن يؤاجر نفسه لأنه يحصل به الربح والاكتساب وهو المقصود( ولو

أقر بدين أو غصب أو وديعة جاز )لأنه لو لم يصح لامتنع الناس من معاملته ولأن الغصب

مبادلة ( ولا يتزوج ) لأنه ليس من التجارة ، فلو تزوج أخذ بالمهر بعد الحرية( ولا يزوج

مماليكه ).

وقال أبو يوسف: يزوج الأمة لأنه نوع تجارة ، وهو وجوب نفقتها على غيره ،

بخلاف العبد لأنه يوجب عليه نفقة زوجته . ولهما أنه ليس تجارة ولهذا لا يملكه في

العبد ، ونفقتها ليست بتجارة ، ولأن الزواج عيب في الأمة ( ولا يكاتب ) لأنه إطلاق وليس

بتجارة ( ولا يعتق ) بمال ولا بغير مال ( ولا يقرض ولا يهب ) بعوض ولا بغير عوض( ولا

يتصدق )لأن ذلك تبرع ابتداء ، أو ابتداء وانتهاء وليس من التجارات ( ولا يتكفل ) بنفس ولا

بمال لأنه تبرع .

قال: ( ويهدي القليل من الطعام ، ويضيف معامليه ) لأنه من صنيع التجار ، وفيه استمالة

قلوب المعاملين ، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان الفارسي وكان عبدا .

وقال محمد: يتصدق بالرغيف ونحوه ، ولم يقدر محمد الضيافة اليسيرة ، وقيل ذلك على

قدر مال التجارة ، إن كانت نحو عشرة آلاف فالضيافة بعشرة ، وإن كانت تجارته عشرة

دراهم فدانق كثير ، وله أن يحط من الثمن بعيب كعادة التجار ولعله أصلح نم الرضا

بالعيب ، ولا يحط بغير عيب لأنه تبرع . قال: ( ويأذن لرقيقه في التجارة ) لأنه نوع تجارة ،

والأصل أن كل من له ولاية التجارة يصح إذنه للعبد فيها كالمكاتب والمأذون والمضارب

والأب والجد والقاضي وشريكي المفاوضة والعنان والوصي ، ولا يجوز ذلك للأم والأخ

والعم لأنه ليس لهم ولاية التجارة . قال: ( وما يلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت