الصفحة 462 من 891

""""""صفحة رقم 97""""""

فصل في المحرمات

( ويحرم على الرجل نكاح أمه وجداته وبنته وبنات ولده وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته

وخالته وأم امرأته وبنتها إن دخل بها وامرأة أبيه وأجداده وبنيه وبني أولاده والجمع بين

الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين ، ويحرم من الرضاع من ذكرنا ) ما يحرم ( من النسب ) .

اعلم أن المحرمات بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) تسعة أقسام: بالقرابة ، وبالصهرية ،

وبالرضاع ، وبالجمع ، وبالتقديم ، وبتعلق حق الغير به ، وبالملك ، وبالكفر ، وبالطلقات

الثلاث . فالمحرمات بالقرابة سبعة أنواع: الأمهات وإن علون ، والبنات وإن سفلن ،

والأخوات من أي جهة كن ، والخالات والعمات جميعهن ، وبنات لالأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وإن

سلفن فهن محرمات بنص الكتاب نكاحا ووطئا ، ودواعيه على التأبيد ، قال الله تعالى:

)حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات

الأخت( [ النساء: 23 ] نص على التحريم مطلقا فيقتضي حرمة جميع الأفعال في المحل

المضاف إليه التحريم إلا فعلا فيه تعظيم وتكريم فإنه خارج عن الإرادة ، إما لأنه مأمور به

بالنصوص الموجبة لصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان بهما ، أو لوجوب ذلك عقلا ، أو

بالإجماع . وما عداهن من القرابات محللات بقوله تعالى: ) وأحل لكم ما وراء ذلكم(

[ النساء: 24 ] . والمحرمات بالصهرية أربعة: أم امرأته وبناتها ، فتحرم أمها بنفس العقد على

البنت . قال تعالى: ) وأمهات نسائكم( [ النساء: 23 ] مطلقا ، ولا تحرم البنت حتى يدخل

بالأم .

قال تعالى: ) وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن(

[ النساء: 23 ] الآية ، وتحرم الربيبة وإن لم تكن في حجر الزوج ، وذكر الحجر في الآية

خرج مخرج العادة لا للشرط ، وكذا بنات بنت المرأة وبنات ابنها لدخولهن تحت اسم

الربيبة ، وحليلة الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفل حرام على الأب دخل الابن بها أو لم

يدخل ، لقول تعالى: ) وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم( [ النساء: 23 ] فلا يدخل فيه

حليلة الابن المتبنى ، وحليلة الأب والجد من قبل الأب والأم وإن علا حرام على الابن ، قال

تعالى: ) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ( [ النساء: 22 ] وفي كل

موضع يحرم بالعقد إنما يحرم بالعقد الصحيح دون الفاسد ، لأن مطلق النكاح والزوجة

والحليلة إنما ينطلق على الصحيح ، واسم الحليلة يتناول الزوجة والمملوكة ، غير أن الزوجة

تحرم بمجرد العقد ، والأمة لا تحرم إلا بالوطء ، لأن الفراش قائم مقام الوطء وهو موجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت