""""""صفحة رقم 142""""""
قال: لو قال لعبده دمك حر لا يعتق ، وفي الظهر والبطن روايتان ، وإنما يقع بالإضافة
إلى هذه الأعضاء باعتبار أنه يعبر بها عن جميع البدن لا بالإضافة إليها حتى لو قال
الرأس منك طالق أو الوجه ، أو وضع يده على الرأس أو العنق وقال هذا العضو طالق
لا يقع . وأما الجزء الشائع كالثلث والربع فلأنه قابل لسائر التصرفات بيعا وإجارة
وغيرهما ، ولهذا يصح إضافة النكاح إليه فكذا الطلاق ، لكن لا يتجزى في حكم الطلاق
فيثبت في الكل ، ولو أضافه إلى اليد والرجل ونحوهما مما لا يعبر به عن البدن لا
يقع كالأصبع والشعر لأنه أضافه إلى غير محله فصار كإضافته إلى الريق والظفر ، وهذا
لأن الطلاق رفع القيد ولا قيد في هذه الأعضاء لأنه لا يصح إضافة النكاح إليها ،
بخلاف الجزء الشائع على ما بينا ، ولو تعارف قوم أن اليد يعبر بها عن البدن عرفا
ظاهرا يقع الطلاق .
قال: ( ونصف الطلقة تطليقة وكذلك الثلث ) فلو قال لها أنت طالق نصف تطليقة أو
ثلث تطليقة وقعت تطليقة ، لأن ذكر بعض ما لا يتجزى كذكر كله . وكذلك كل جزء شائع
من التطليقة لما قلنا: ( وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث ) لأن نصف التطليقتين واحدة فكأنه قال
أنت طالق ثلاثا ( وثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان ) لأنه ثلاثة أنصاف تطليقة تطليقة ونصف وإنه لا
يتجزى فيكمل النصف فيصير تطليقتين ، وقيل ثلاث لأنه يكمل كل نصف فيكون ثلاثا . ولو
قال نصفي تطليقة فهي واحدة كنصفي درهم يكون درهما ، ولو قال نصفي تطليقتين فثنتان
كنصفي درهمين ، ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث .
ولو قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها تقع واحدة لأنه أضاف الأجزاء إلى تطليقة واحدة ،
وفي الأولى أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرة ، فاقتضى كل جزء تطليقة على حدة ، فإن
جاوز المجموع الأجزاء كقوله نصف تطليقة وثلثها وربعها قيل واحدة ، وقيل ثنتان وهو
المختار ، لأن الزيادة على الواحدة من تطليقة أخرى ، فكأنه أوقع واحدة وبعض أخرى
فتتكامل .
ولو قال لنسائه وهن أربع: بينكن تطليقة تقع على كل واحدة تطليقة ، لأن الواحدة إذا
قسمت بينهن أصاب كل واحدة ربعها فتكمل ؛ وكذلك ثنتان أو ثلاث أو أربع ، لأن الثنتين
إذا قسمتا بينهن أصاب كل واحدة نصف ، ومن الثلاث ثلاثة أرباع فتكمل ، ومن الأربع كل
واحدة واحدة ، ولا يقسم كل واحدة لأن القسمة في الجنس الذي لا يتفاوت يقع على
جملته ؛ وإنما يقسم الآحاد إذا كانا متفاوتا ، فإن نوى قسمة كل واحدة بانفرادها وقع كذلك
لأنه شدد على نفسه ؛ ولو قال خمس طلقت كل واحدة ثنتين وكذلك إلى ثمانية ؛ ولو قال
تسع تطليقات طلقت كل واحدة ثلاثا لما مر ؛ ولو قال فلانة طالق ثلاثا وفلانة معها ، أو قال