الصفحة 517 من 891

""""""صفحة رقم 152""""""

لزفر وقد بيناه ( إلا أن تكون أمة فيصح ) لأنه الجنس في حقها( ولو كانت حرة وقد طلقها

واحدة لا تصح نية الثنتين )لأنه ليس بجنس في حقها .

( ولو قالت: أبنت نفسي طلقت واحدة رجعية ) لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق ، إلا أنها

زادت فيها وصف الإبانة فيلغو ، كما إذا قالت طلقت نفسي بائنة . وعن أبي حنيفة: لا يقع

شيء لأنها أتت بغير ما فوض إليها ، ويتقيد بالمجلس كما في المخيرة لأنه تمليك أيضا( ولو

قال لها: أمرك بيدك ، فقالت: أنت عليّ حرام ، أو أنت مني بائن ، أو أنا عليك حرام ، أو أنا

منك بائن ، فهو جواب وطلقت )لأن هذه الألفاظ تفيد الطلاق كما إذا قالت طلقت نفسي ،

وله قالت أنت مني طالق لم يقع شيء ( ولو قالت: أنا منك طالق ، أو أنا طالق وقع ) لأن

المرأة توصف بالطلاق دون الرجال( ولو قال لها: طلقي نفسك متى شئت ، أو متى ما شئت ،

أو إذا شئت ، أو إذا ما شئت لا يتقيد بالمجلس )لأنها لعموم الأوقات كأنه قال: في أي وقت

شئت ، وهذا في متى ومتى ما ظاهر ؛ وأما إذا وإذا ما فقد سبق الكلام فيه والعذر عنه .

( ولو ردته لا يرتد ) لأنه ملكها الطلاق في أي وقت شاءت فلم يكن تمليكا قبل المشيئة

فلا يرتد بالرد ( وكذا لو قال لغيره: طلق امرأتي ) لا يتقيد بالمجلس لأنه توكيل( ولو قال له:

إن شئت اقتصر على المجلس )وقال زفر: هو والأول سواء لأنه توكيل كما إذا سكت عن

المشيئة . ولنا أنه تمليك حيث علقه بالمشيئة ، والمالك يتصرف بالمشيئة ، والتمليك يقتصر

على المجلس لما عرف ؛ ولو قال لها: أنت طالق إن أحببت ، فقالت: شئت وقع ؛ ولو قال

إن شئت فقالت: أحببت لا يقع ؛ والفرق أن المشيئة إرادة وإيجاب وفيها معنى المحبة وزيادة

فقد وجد الشرط في الأولى وزيادة والمحبة ليس فيها إيجاب فلم يوجد في المسألة الثانية

المشيئة بتلك الصفة فلم يوجد الشرط .

( ولو قال لها: طلقي نفسك كلما شئت فلها أن تفرق الثلاث ) لأن كلما تقتضي تكرار

الفعل ويقتصر على المملوك من الطلاق في النكاح القائم حتى لو طلقها ثلاثا عادت إليه بعد

زوج آخر لا تملك التطليق ( وليس لها أن تجمعها ) لأنها توجب عموم الانفراد لا عموم

الاجتماع وقال زفر: لا يقتصر على المملوك في النكاح حتى كان لها أن تطلق نفسها بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت