الصفحة 521 من 891

""""""صفحة رقم 156""""""

قابل للجزاء فينزل وينتهي اليمين لما مر ( وإن وجد في غير ملك انحلت ) لوجود الشرط( ولم

يقع شيء )لعدم قبول المحل ؛ في كلما لا تنحل اليمين بوجود الشرط حتى يقع الثلاث

على ما بيناه ( وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج ) لأنه منكر ومتمسك بالأصل وهو

العدم ( والبينة للمرأة ) لأنها مدعية مثبتة . قال:( وما لا يعلم إلا من جهتها فالقول في حق

نفسها ، كقوله: إن حضت فأنت طالق وفلانة ، فقالت حضت طلقت هي خاصة )والقياس أن

لا تطلق لأنه شرط كغيره من الشروط . وجه الاستحسان أنها أمينة في ذلك ولا يعرف إلا من

جهتها ، وقد اعتبر الشرع قولها في ذلك في العدة والوطء ، فكذا هذا إلا أنه في حق ضرتها

شهادة وهي متهمة فلا يقبل قولها وحدها . قال: ( وكذا التعليق بمحبتها ) وهو أن يقول: إن

كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة ، فقالت أحبك طلقت وحدها( ولو قال: إن كنت تحبين أن

يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق وعبد حر ، فقالت أحب طلقت ولم يعتق العبد )لما ذكرنا ،

ولا يتيقن كذبها لأنها قد تؤثر العذاب على صحبته لبغضها إياه ؛ ولو قال لها: إن كنت

تحبيني بقلبك فأنت طالق ، فقالت أحبك وهي كاذبة طلقت . وقال محمد: لا تطلق لأن

المحبة إذا علقت بالقلب يراد بها حقيقة الحب ولم يوجد . ولهما أن المحبة فعل القلب فيلغو

ذكر القلب فصار كما إذا أطلق ، ولو أطلق تعلق بالإخبار عن المحبة كذا هذا .

قال:( ولو قال: إن ولدت غلاما ، فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت جارية فثنتين

فولدتهما ولا يدري أيهما أولا طلقت واحدة ، وفي التنزه ثنتين )لأن الواحدة متيقنة وفي الثانية

شك فلا يقع في القضاء ، والأحوط أن يأخذ بوقوع الثنتين وانقضت العدة بيقين ، لأن الطلاق

وقع بالولد الأول وانقضت العدة بالثاني . قال:( ولو قال لها: إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا

فأولجه ولبث ساعة فلا شيء عليه ، وإن نزعه ثم أولجه فعليه مهر ، ولو كان الطلاق رجعيا

تحصل المراجعة بالإيلاج الثاني ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت