الصفحة 538 من 891

""""""صفحة رقم 173""""""

ليسلم له المال المسمى ، وقد ورد الشرع به فيلزمها . قال:( وما صلح مهرا صلح بدلا

في الخلع )لأن البضع حال الدخول متقوّم دون حال الخروج ، فإذا صالح بدلا للمتقوّم

فلأن يصلح لغير المتقوّم أولى . قال:( فإذا بطل البدل في الخلع كان بائنا ، وفي الطلاق

يكون رجعيا )وذلك مثل أن يخالعها على خمر أو خنزير أو ميتة ونحوه ؛ أما وقوع

الطلاق فلأنه علّقه بقبولها وقد وجد .

وأما البينونة في الخلع فلأنه كناية ، والرجعي في الطلاق لأنه صريح ولا يجب للزوج

عليها شيء ، لأن البضع لا قيمة له عند الخروج وهي ما سمت له مالا فيغتر به ، ولأنه لا

سبيل إلى المسمى للإسلام ولا إلى غيره لعدم الالتزام ، بخلاف النكاح ، لأن البضع متقوّم

حالة الدخول ، ومهر المثل كالمسمى شرعا ، وبخلاف ما إذا خالعها على هذا الدنّ من الخلّ

فإذا هو خمر لأنها سمت له مالا فاغتر به ، وبخلاف العتق والكتابة على خمر حيث تجب

قيمة العبد لأنه ملك متقوّم وما رضي بخروجه بغير عوض ، ولا كذلك البضع حالة الخروج

على ما بينا ؛ ولو خلعها على عبد فإذا هو حر رجع بالمهر . وعند أبي يوسف بقيمته لو كان

عبدا ؛ ولو خلعها على ثوب ولم يسم جنسه ، أو على دابة فله المهر ، وفي العبد الوسط كما

في المهر ، وكذا على ثوب هروي فطلع مرويا يرجع بهروي وسط ، ولو خلعها على دراهم

معينة فإذا هي ستوقة رجع بالجياد ، ولا يرد بدل الخلع إلا بعيب فاحش كما في المهر ؛ ولو

خلعها بغير مال وقال لم أنو الطلاق صدق لأنه كناية ، ولا يصدّق إذا كان على مال ، لأن

البدل لا يجب إلا بالبينونة .

( وإن قالت: خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء فلا شيء عليها ) وكذا لو

قالت: على ما في بيتي ولا شيء في بيتها لأنها لم تسم المال لم تغرّه( ولو قالت: على ما

في يدي من مال ، أو على ما في بيتي من متاع ولا شيء في يدها ولا متاع في بيتها ردت

عليه مهرها )والأصل في ذلك أنه متى أطمعته في مال متقوّم فلم يسلم له لفقده وعدمه رجع

عليها بالمهر لأنها غرّته حيث أطمعته في مال ، والمغرور يرجع على الغارّ بالمدل ، فإذا فات

المشروط المطمع فيه زال ملكه مجانا فيلزمها أداء المبدل وهو ملك البضع ، وقد عجزت عن

رده فيلزمه رد قيمته وهو المهر ؛ ولو خالعها بما لها عليه من المهر ولم يبق لها عليه شيء

من المهر لزمها رد المهر ، وإن علم الزوج أن لا مهر لها وعليه ولا متاع لها في البيت لا

يلزمها شيء ؛ ولو قالت: على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ولا شيء في يدها لزمها

ثلاثة دراهم لأنها سمت الدراهم وأقل الجمع ثلاثة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت