الصفحة 552 من 891

""""""صفحة رقم 187""""""

نسبهما ولاعن ، وإن عكس فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد ) أما ثبوت النسب

فلأنهما توأمان خلقا من ماء واحد ، فمتى ثبت نسب أحدهما باعترافه ثبت نسب الآخر

ضرورة . وأما اللعان في الأولى والحد في الثانية فلأنه لما نفى الثاني لم يكن مكذبا نفسه

فيلاعن ، وفي الثانية لما نفى الأول صار مكذبا نفسه باعترافه الثاني فيحد ، ولو قال في

المسألة الثانية: هما ابناي لا يحد ولا يكون تكذيبا لأنه صادق لأنهما لزماه من طريق

الحكم فكان مخبرا عما ثبت بالحكم .

باب العدة

وهو مصدر عده يعده ، وسئل عليه الصلاة والسلام: متى تكون القيامة ؟ قال: ' إذا

تكاملت العدتان ' أي عدة أهل الجنة وعدة أهل النار: أي عددهم ، وسمي الزمان الذي

تتربص فيه المرأة عقيب الطلاق والموت عدة لأنها تعد الأيام المضروبة عليها وتنتظر أوان

الفرج الموعود لها . والأصل في وجوبها قوله تعالى: ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة

قروء ( [ البقرة: 228 ] وقوله تعالى: ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن

أربعة أشهر وعشرا ( [ البقرة: 234 ] وقوله: ) واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن

ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن(

[ الطلاق: 4 ] وقوله تعالى: )فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ( [ الطلاق: 1 ] وهي ثلاثة

أنواع: الحيض ، والشهور ، ووضع الحمل ، وبكل ذلك نطق الكتاب . وتجب بثلاثة أشياء:

بالطلاق ، وبالوفاة ، وبالوطء على ما نبينه إن شاء الله تعالى .

قال:( عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد الدخول ثلاث حيض ، والصغيرة

والآيسة ثلاثة أشهر ؛ وعدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام )لما تلونا من الآيات ؛ والفرقة

بالفسخ كالطلاق ، لأن العدة للتعرف عن براءة الرحم وأنه يشملهما( وعدة الأمة في الطلاق

حيضتان )لقوله عليه الصلاة والسلام: ' طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان '

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت