الصفحة 57 من 891

""""""صفحة رقم 62""""""

ثلاث آيات ) لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) واظب على ذلك من غير ترك ، ولذلك وجب سجود السهو بتركه

ساهيا( والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل ، وفي العصر والعشاء أوساطه ، وفي

المغرب قصاره )هكذا كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ولا يعرف إلا توقيفا ؛

وقيل المستحب أن يقرأ في الفجر أربعين أو خمسين ؛ وقيل من أربعين إلى ستين . وروى

ابن زياد: من ستين إلى مائة بكل ذلك وردت الآثار ؛ وقيل المائة للزهاد والستون في

الجماعات المعهودة ، والأربعون في مساجد الشوارع ، وفي الظهر ثلاثون ، وفي العصر

والعشاء عشرون . والأصل أن الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة ، وإن كان

منفردا فالأولى أن يقرأ في حالة الحضر الأكثر تحصيلا للثواب .

( وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال ) دفعا للحرج . والسنة أن يقرأ في كل

ركعة سورة تامة مع الفاتحة ، ويستحب أن لا يجمع بين سورتين في ركعة لأنه لم ينقل ، وإن

فعل لا بأس ، وكذلك سورة في ركعتين قال:( ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من

الصلوات )لإطلاق النصوص ( ويكره تعيينه ) لما فيه من هجران الباقي إلا أن يكون أيسر

عليه ، أو تبركا بقراءة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مع علمه أن الكل سواء ، ويطوّل الأولى من الفجر على الثانية

إعانة للناس على الجماعات ، ويكره في سائر الصلوات . وقال محمد: يستحب ذلك في

جميع الصلوات ، كذا نقل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . قلنا الركعتان استوتا في استحقاق القراءة فلا وجه

إلى التفضيل بخلاف الصبح فإنه وقت نوم وغفلة ، وما رواه محمول على التطويل من حيث

الاستفتاح والتعوذ ، ولا اعتبار في ذلك بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان التحرز عنه .

فصل

( الجماعة سنة مؤكدة ) قال عليه الصلاة والسلام: ' الجماعة من سنن الهدى ' وقال

عليه الصلاة والسلام: ' لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم يتخلفون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت