""""""صفحة رقم 12""""""
مستحقة على الابن فكذا نفقة من يخدمه ولا كذلك زوجة الابن . قال:( ولا تجب النفقة على
فقير إلا للزوجة والولد الصغير )لقوله تعالى: ) ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله(
[ الطلاق: 7 ] .
وقال: ) وعلى المولود له رزقهن ( [ البقرة: 233 ] ولأن نفقة الزوجة مجازاة وذلك
يجب مع الفقر ، ولا يجب لغيرهم مع الفقر لأنها صلة ، فلو وجبت للفقير على الفقير لم
يكن إيجابها عليه أولى من إيجابها له ( والمعتبر الغنى المحرم للصدقة ) هو المختار ، وعن أبي
يوسف أنه قدره بالنصاب . وعن محمد إذا فضل عن نفقة شهر له ولعياله يجب عليه نفقة
أقاربه وإن لم يكن له شيء ويكتسب كل يوم درهما يكفيه أربعة دوانيق فإنه ينفق الفضل على
أقربائه ، ومن له مسكن وخادم وهو محتاج تحل له الصدقة وتجب نفقته على أقاربه ، فإن كان
في مسكنه فضل يكفيه بعضه يؤمر ببيع البعض وينفق على نفسه ، وكذا إذا كانت له دابة
نفيسة يؤمر ببيعها ويشتري الأوكس وينفق الفضل ؛ ومن كان يأكل من الناس تسقط نفقته عن
القريب ، وإن أعطوه قدر نصف كفايته يسقط نصف النفقة . وقال أبو يوسف: إذا كان الابن
فقيرا كسوبا والأب زمن شاركه في القوت بالمعروف ، ومن لم يقدر على الكسب للزمانة أو
كان مقعدا يتكفف الناس فنفقته ونفقة ولده في بيت المال ؛ ولو كان الأب معسرا والأم
موسرة تؤمر الأم بالنفقة على الولد ثم ترجع على الأب إذا أيسر ؛ وكذلك إذا كان للأب
المعسر أخ موسر يؤمر بالإنفاق على الصغير ثم يرجع على الأب ، وكذلك المرأة المعسرة إذا
كان زوجها معسرا ولها ابن من غيره موسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو
الأخ بالإنفاق عليها وترجع على زوجها إذا أيسر ، ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع لأن هذا
من المعروف ، وإذا كان للفقير أب غني وابن غني فالنفقة على الابن لأن شبهته في مال الابن
أكثر .
قال عليه الصلاة والسلام: ' أنت ومالك لأبيك ' ويعتبر في نفقة قرابة الولاد الأقرب
فالأقرب دون الإرث ، لأن الله أوجب النفقة على المولود له وأنه مشتق من الولاد وهو
الجزئية والبعضية باعتبار التولد والتفرع عنه ، وفي نفقة ذي الحرم المحرم يعتبر كونه أهل
الإرث ، ويجب بقدر الميراث عند الاجتماع لأنه تعالى أوجبها باسم الوراثة ، فقير له ابن
وبنت فنفقته عليهما نصفان ، ولو كان له بنت وأخ فنفقته على بنته لأنها أقرب . له بنت وابن
ابن موسران فنفقته على البنت لأنها أقرب ، ولو كان له بنت بنت وابن بنت وأخ موسرون
فنفقته على أولاد أولاده دون الأخ لما بينا .