الصفحة 621 من 891

""""""صفحة رقم 61""""""

لغو في الحاضر لحصول التعريف بالإشارة على ما عرف ؛ وأما البيت فهو اسم لما يبات فيه ،

والعرصة إنما تصير صالحة للبيتوتة بالبناء وأنه لا يبقى بعد زواله حتى قالوا: لو خرب

السقف وبقيت الحيطان يحنث لإمكان البيتوتة فيه ؛ ولو بنى البيت بعد ما انهدم لم يحنث

بدخوله وفي الدار يحنث لزوال اسم البيت بعد الانهدام وبقاء اسم الدار على ما بينا ؛ ولو

جعلت الدار بستانا أو حماما أو مسجدا أو بيتا فدخله لم يحنث لتبدل الاسم والصفة

باعتراض اسم آخر وصفة أخرى ، وكذا لو صارت بحرا أو نهرا ، وكذا لو بنيت دارا أخرى

بعد البستان والحمام لا يحنث لما بينا .

قال: ( حلف لا يدخل بيتا لم يحنث بالكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة ) لعدم إطلاق

اسم البيت عليها عرفا ، ولما بينا أنه اسم لما يبات فيه وأعد للبيتوتة ، وهذا المعنى معدوم

فيها . حلف لا يدخل دار فلان وهما في سفر على الخيمة والفسطاط والقبة في كل منزل ،

فإن نوى أحد هذه الأشياء صدق ديانة لا قضاء . قال:( حلف لا يدخل هذه الدار فقام على

سطحها حنث )لأنه من الدار كسطح المسجد في حق المعتكف ، وكل موضع إذا أغلق الباب

لا يمكنه الخروج فهو من الدار ( ولو دخل دهليزها إن كان لو أغلق الباب كان داخلا حنث )

لأنه من الدار ( وإلا فلا ) لأنه ليس من الدار ، ولو أدخل أحد رجليه دون الأخرى إن استوى

الجانبان أو كان لجانب الآخر أسفل لا يحنث ، وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث ، لأن

اعتماد جميع بدنه يكون على رجله الداخلة فيكون داخلا .

( ولو كان في الدار لم يحنث بالقعود ) لأنه لم يوجد منه الدخول على ما ذكرنا بعد

اليمين . حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له فدخل بيتا هو ساكنه حنث ، سواء كان ملكه أو

لم يكن لأنه يضاف إليه عرفا ، بخلاف ما إذا حلف لا يركب دابة فلان أو لا يستخدم عبده

حيث لا يحنث بالعبد والدابة المستأجرين فإنه لايضاف إليه عادة . ولو دخل دارا هي ملك

فلان يسكنها غيره في رواية لا يحنث لأن الإضافة بالسكنى ، وعن محمد أنه يحنث لأنها

مضافة إلى المالك بملك الرقبة وإلى المستأجر بملك المنفعة وكلاهما حقيقة . حلف لا

يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة بينه وبين فلان وفلان سكانها لا يحنث ؛ وإن حلف لا

يزرع أرضه فزرع أرضا مشتركة حنث لأن كل جزء من الأرض أرض وليس بعض الدار دارا

تسمية وعرفا . وحلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها يسكنها لا يحنث لأن الدار

تنسب إلى الساكن . حلف لا يدخل دار فلان وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لا

يحنث . حلف لا يدخل دار فدخل بستانا في تلك الدار ، إن كان متصلا بها لم يحنث ، وإن

كان في وسطها حنث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت