""""""صفحة رقم 61""""""
لغو في الحاضر لحصول التعريف بالإشارة على ما عرف ؛ وأما البيت فهو اسم لما يبات فيه ،
والعرصة إنما تصير صالحة للبيتوتة بالبناء وأنه لا يبقى بعد زواله حتى قالوا: لو خرب
السقف وبقيت الحيطان يحنث لإمكان البيتوتة فيه ؛ ولو بنى البيت بعد ما انهدم لم يحنث
بدخوله وفي الدار يحنث لزوال اسم البيت بعد الانهدام وبقاء اسم الدار على ما بينا ؛ ولو
جعلت الدار بستانا أو حماما أو مسجدا أو بيتا فدخله لم يحنث لتبدل الاسم والصفة
باعتراض اسم آخر وصفة أخرى ، وكذا لو صارت بحرا أو نهرا ، وكذا لو بنيت دارا أخرى
بعد البستان والحمام لا يحنث لما بينا .
قال: ( حلف لا يدخل بيتا لم يحنث بالكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة ) لعدم إطلاق
اسم البيت عليها عرفا ، ولما بينا أنه اسم لما يبات فيه وأعد للبيتوتة ، وهذا المعنى معدوم
فيها . حلف لا يدخل دار فلان وهما في سفر على الخيمة والفسطاط والقبة في كل منزل ،
فإن نوى أحد هذه الأشياء صدق ديانة لا قضاء . قال:( حلف لا يدخل هذه الدار فقام على
سطحها حنث )لأنه من الدار كسطح المسجد في حق المعتكف ، وكل موضع إذا أغلق الباب
لا يمكنه الخروج فهو من الدار ( ولو دخل دهليزها إن كان لو أغلق الباب كان داخلا حنث )
لأنه من الدار ( وإلا فلا ) لأنه ليس من الدار ، ولو أدخل أحد رجليه دون الأخرى إن استوى
الجانبان أو كان لجانب الآخر أسفل لا يحنث ، وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث ، لأن
اعتماد جميع بدنه يكون على رجله الداخلة فيكون داخلا .
( ولو كان في الدار لم يحنث بالقعود ) لأنه لم يوجد منه الدخول على ما ذكرنا بعد
اليمين . حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له فدخل بيتا هو ساكنه حنث ، سواء كان ملكه أو
لم يكن لأنه يضاف إليه عرفا ، بخلاف ما إذا حلف لا يركب دابة فلان أو لا يستخدم عبده
حيث لا يحنث بالعبد والدابة المستأجرين فإنه لايضاف إليه عادة . ولو دخل دارا هي ملك
فلان يسكنها غيره في رواية لا يحنث لأن الإضافة بالسكنى ، وعن محمد أنه يحنث لأنها
مضافة إلى المالك بملك الرقبة وإلى المستأجر بملك المنفعة وكلاهما حقيقة . حلف لا
يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة بينه وبين فلان وفلان سكانها لا يحنث ؛ وإن حلف لا
يزرع أرضه فزرع أرضا مشتركة حنث لأن كل جزء من الأرض أرض وليس بعض الدار دارا
تسمية وعرفا . وحلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها يسكنها لا يحنث لأن الدار
تنسب إلى الساكن . حلف لا يدخل دار فلان وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لا
يحنث . حلف لا يدخل دار فدخل بستانا في تلك الدار ، إن كان متصلا بها لم يحنث ، وإن
كان في وسطها حنث .