الصفحة 623 من 891

""""""صفحة رقم 63""""""

( قال له: اجلس فتغد عندي ، فقال: إن تغديت فعبدي حر ، فرجع وتغدى في بيته لم

يحنث ، ولو أرادت الخروج فقال لها: إن خرجت فأنت طالق ، فجلست ثم خرجت لم تطلق )

وكذا لو أراد ضرب عبده فقال له آخر: إن ضربته فعبدي حر ، فتركه ثم ضربه لم يعتق ؛

وهذه تسمى يمين الفور ، وأول من أظهرها أبو حنيفة ، ووجهه أن المقصود هو الامتناع عن

الغداء المدعو إليه وهو الغداء عنده ، لأن الجواب يطابق السؤال ، وكذلك قصده منعها عن

الخروج الذي همت به والضرب الذي هم وبذلك يشهد العرف والعادة . وعن محمد: لو

قال: إن ضربتني فلم أضربك ، أو إن لقيتك فلم أسلم عليك ، أو إن كلمتني فلم أجبك ، أو

إن استعرت دابتك فلم تعرني ، أو إن دخلت الدار فلم أقعد ، أو إن ركبت دابتك فلم أعطك

دابتي فهو على الفور اعتبارا للعرف ، وهكذا الحكم في نظائره . ولو أراد أن يجامع امرأته فلم

تطاوعه فقال: إن لم تدخلي معي البيت فأنت طالق ، فدخلت بعدما سكنت شهوته طلقت ،

لأن مقصوده الدخول لقضاء الشهوة وقد فات فصار شرط الحنث عدم الدخول لقضاء الشهوة

وقد وجد .

قال:( ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده المأذون لم يحنث مديونا كان أو

غير مديون )عند أبي حنيفة ، أما إذا كان مستغرقا بالديون فلأن عنده لا ملك للمولى فيه على

ما عرف في بابه ؛ وأما إذا لم يكن مستغرقا أو لم يكن عليه دين فإن الملك وإن كان للمولى

فإنه يضاف إلى العبد فلا يحنث إلى أن ينويه لاختلال الإضافة إلى المولى . وقال أبو يوسف:

يحنث في جميع ذلك إذا نواه . وعند محمد يحنث بدون النية لأن الملك عندهما للمولى

وإن كان مديونا ، إلا أن أبا يوسف يقول: الإضافة إلى المولى اختلت فاحتاج إلى النية .

حلف لا يأكل من كسب فلان فهو ماله صنع في اكتسابه وذلك فيما ملكه بفعله كالقبول في

العقود كالبيع والشراء أو الإجارة والهبة والصدقة والوصية ونحوها وأخذ المباحات . فأما

الميراث فيدخل في ملكه بغير فعله فلا يكون كسبه . ولو مات المحلوف عليه وانتقل كسبه

إلى وارثه فأكله الحالف حنث لأنه كسبه ولم يعترض عليه كسب ، ولو انتقل إلى غيره بغير

الميراث لم يحنث لأنه صار كسب الثاني ؛ وكذلك لو قال: لا آكل مما تملك أو مما ملكت أو

من ملكك ، فإذا خرج من ملك المحلوف عليه إلى ملك غيره فأكل منه الحالف لم يحنث ، لأن

الملك إذا تجدد على عين بطلت الإضافة الأولى وصار ملكا للثاني ؛ وكذا لو حلف لا يأكل من

ميراث فلان فمات فأكل من ميراثه حنث ؛ وإن مات وارثه فانتقل إلى وارثه لم يحنث ، لأن

الميراث الآخر نسخ الميراث الأول فبطلت الإضافة إلى الأول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت