الصفحة 66 من 891

""""""صفحة رقم 71""""""

( وإذا سقط الترتيب ) بالكثرة هل يعود إذا قلت ؟ المختار أنه ( لا يعود ) لأنه لما سقط

باعتبارها فلأن يسقط في نفسها أولى . وصورته لو فاتته صلاة شهر فقضى ثلاثين فجرا ثم

ثلاثين ظهرا وهكذا صح الجميع ، ولا يعود الترتيب لأن الساقط لا يحتمل العود ؛ وكذا لو

قضى جميع الشهر إلا صلاة يوم ثم صلى الوقتية وهو ذاكر لها جاز لما بينا ، ولا تعد

الوتر في الفوائت لأنها ليست من الفرائض ، ولأنها لو عددناها كملت الست ؛ ولا يدخل

في حد التكرار وهو المأخوذ في الكثرة .

( ويقضي الصلوات الخمس ) لما روينا ( والوتر ) لم بينا من وجوبها ، وقال عليه الصلاة

والسلام: ' من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره أو إذا استيقظ ' وفي رواية ' من نام عن

وتر فليصل إذا أصبح ' فكل ذلك يدل على الوجوب .

( وسنة الفجر إذا فاتت معها ) لأنه عليه الصلاة والسلام قضاها معها ليلة التعريس .

وعن محمد أنه يقضيها وإن فاتت وحدها ، لأنه عليه الصلاة والسلام قضاها دون غيرها

من السنن فدل على اختصاصها بذلك ( والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها ) قالت عائشة:

كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الظهر ، ولأن الوقت وقت

الظهر وهي سنة الظهر ، ثم عند أبي يوسف يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها ؛

وعند محمد بعدها لأنها فاتت عن محلها ، فلا يفوّت الثانية عن محلها أيضا ، وهذا

بخلاف سنة العصر ، لأنها ليست مثلها في التأكيد ، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن

الصلاة بعد العصر .

باب النوافل

عن أم حبيبة وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وابن عمر رضي الله عنهم

قالوا: ( قال رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) : ' من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا

في الجنة: ركعتين قبل الفجر ، وأربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت