""""""صفحة رقم 74""""""
والمؤمنين ' . قال الترمذي . معناه الفصل بينهما بالتشهد( ولا يزيد في النهار على أربع
بتسليمة )لأنه لم ينقل .
قال: ( وطول القيام أفضل من كثرة السجود ) لما روى جابر قال: ' قيل لرسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أي الصلاة أفضل ؟ قال: طول القنوت ' لأنه أشق ولأن فيه قراءة القرآن ، وهو
أفضل من التسبيح . قال: ( والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل ) لأن كل شفع صلاة ، فإنه
لا يجب بالتحريمة سوى شفع واحد ، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة حتى قالوا يستحب
الاستفتاح في الثالثة . ويجوز للراكب أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء
إذا كان خارج المصر . قال ابن عمر: ' رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي على حمار وهو متوجه
إلى خيبر يومئ إيماء ' . وعن أبي حنيفة أنه ينزل لركعتي الفجر لأنهما آكد من غيرهما .
وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر أيضا . وعن محمد أنه يكره . وقال أبو حنيفة: لا يجوز
لأن النص ورد خارج المصر ، لأن الحاجة إلى الركوب فيه أغلب ، فلا يقاس عليه المصر .
فصل
( التراويح سنة مؤكدة ) لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقامها في بعض الليالي ، وبيّن العذر في ترك
المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا ؛ وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من
زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا . قال عليه الصلاة والسلام: ' ما رآه المسلمون حسنا
فهو عند الله حسن ' . وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن