الصفحة 69 من 891

""""""صفحة رقم 74""""""

والمؤمنين ' . قال الترمذي . معناه الفصل بينهما بالتشهد( ولا يزيد في النهار على أربع

بتسليمة )لأنه لم ينقل .

قال: ( وطول القيام أفضل من كثرة السجود ) لما روى جابر قال: ' قيل لرسول

الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أي الصلاة أفضل ؟ قال: طول القنوت ' لأنه أشق ولأن فيه قراءة القرآن ، وهو

أفضل من التسبيح . قال: ( والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل ) لأن كل شفع صلاة ، فإنه

لا يجب بالتحريمة سوى شفع واحد ، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة حتى قالوا يستحب

الاستفتاح في الثالثة . ويجوز للراكب أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء

إذا كان خارج المصر . قال ابن عمر: ' رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي على حمار وهو متوجه

إلى خيبر يومئ إيماء ' . وعن أبي حنيفة أنه ينزل لركعتي الفجر لأنهما آكد من غيرهما .

وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر أيضا . وعن محمد أنه يكره . وقال أبو حنيفة: لا يجوز

لأن النص ورد خارج المصر ، لأن الحاجة إلى الركوب فيه أغلب ، فلا يقاس عليه المصر .

فصل

( التراويح سنة مؤكدة ) لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقامها في بعض الليالي ، وبيّن العذر في ترك

المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا ؛ وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من

زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا . قال عليه الصلاة والسلام: ' ما رآه المسلمون حسنا

فهو عند الله حسن ' . وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت