الصفحة 71 من 891

""""""صفحة رقم 76""""""

فصل

( صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة ) لما روى جماعة من الصحابة: منهم ابن

مسعود وابن عمر وسمرة والأشعري ' أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوف

الشمس ركعتين كهيئة صلاتنا ولم يجهر فيهما ' واعتبارا لها بغيرها من الصلوات . وقال

عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس ' إذا رأيتم شيئا من هذه الأشياء فافزعوا إلى

الصلاة ' فينصرف إلى الصلاة المعهودة وهي ما ذكرنا . قال: ( ويصلي بهم إمام الجمعة )

لأنه اجتماع فيشترط نائب الإمام تحرزا عن الفتنة كالجمعة ( ولا يجهر ) لما تقدم( ولا

يخطب )لأنها لم تنقل ، ويطول بهم القراءة ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قام في

الأولى بقدر البقرة ، وفي الثانية بقدر آل عمران( فإن لم يكن صلى الناس فرادى ركعتين أو

أربعا )لأنها نافلة ، والأصل فيها الفرادى ، وتحرزا عن الفتنة( ويدعون بعدها حتى تنجلي

الشمس )هكذا فعله ( صلى الله عليه وسلم ) .

وقال: ' إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فارغبوا إلى الله بالدعاء والذكر والاستغفار '

( وفي خسوف القمر يصلي كل وحده ) لأنه يكون ليلا فيتعذر الاجتماع( وكذا في الظلمة

والريح وخوف العدو )لما روينا .

فصل

( لا صلاة في الاستسقاء ، لكن الدعاء والاستغفار ، وإن صلوا فرادى فحسن ) قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت