الصفحة 739 من 891

""""""صفحة رقم 179""""""

استخراجه إلا بأن يقطع ويخاف على الأم ، إن كان ميتا لا بأس به ، وإن كان حيا لا يجوز .

امرأة ماتت وهي حامل فاضطرب الولد في بطنها ، فإن كان أكبر الرأي أنه حي يشق بطنها من

الجانب الأيسر ، لأنه تسبيب إلى إحياء نفس محترمة . عن محمد رجل ابتلع درة أو دنانير

لرجل ومات ولم يترك مالا لا يشق بطنه وعليه قيمته لأنه لا يجوز إبطال حرمة الآدمي لصيانة

المال . وروى الجرجاني عن أصحابنا أنه يشق لأن حق العبد مقدم على حق الله تعالى ومقدم

على حق الظالم المتعدي . امرأة عالجت في إسقاط ولدها لا تأثم ما لم يستبن شيء من

خلفه . شاة دخل قرنها في قدر وتعذر إخراجه ينظر أيهما أكثر قيمة يؤخر بدفع قيمة الآخر

فيملكه ثم يتلف أيهما شاء . ويكره تعليم البازي وغيره من الجوارح بالطير الحي يأخذه

فيعذبه ، ولا بأس بتعليمه بالمذبوح .

قال: ( ولا بأس بدخول الحمام للرجال والنساء إذا اتزر وغض بصره ) لما فيها من معنى

النظافة والزينة وتوارث الناس ذلك من غير نكير . وغمز الأعضاء في الحمام مكروه لأنه عادة

المترفين والمتكبرين إلا من عذر ألم أو تعب فلا بأس به ؛ ويكره القعود على القبور لورود

النهي عنه ؛ ويكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه من عادة الجاهلية كانوا يفعلونه

تعظيما له . أما إذا أشار إليه ليريه صاحبه فلا بأس به ، ولا يحمل الخمر إلى الخل ويحمل

الخل إليها ، ولا تحمل الجيفة إلى الهرة وتحمل الهرة إليها ، ولا يحمل سراج المسجد إلى

بيته ، ولا بأس بحملها من البيت إلى المسجد ، ولا يقود أباه النصراني إلى البيعة ويقوده من

البيعة إلى البيت ؛ وتستحب القيلولة وذلك بن المنجلين ، قال عليه الصلاة والسلام: ' قيلوا

فإن الشيطان لا يقيل ' . رجل يختلف إلى أهل الظلم والشر ليدفع عنه ظلمه وشره إن كان

مشهورا ممن يقتدي به كره له ذلك ، لأن الناس يظنون أنه يرضى بأمره ، فيكون مذلة لأهل

الحق ؛ وإن لم يكن مشهورا لا بأس به إن شاء الله تعالى .

فصل

( تجوز المسابقة على الأقدام والخيل والبغال والحمير والإبل وبالرمي ) والأصل فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت