الصفحة 75 من 891

""""""صفحة رقم 80""""""

ركعة سادسة ويسجد للسهو ، والركعتان له نافلة ) لأنه صح شروعه في النفل بعد إتمام الفرض

فيضم السادسة للنهي عن البتيراء وقد بقي عليه الصلاة والسلام في الفرض وقد أخره عن

محله فيسجد للسهو . قال:( ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى وهو أول ما عرض له

استقبل ، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه ، فإن لم يكن له ظن بنى على

الأقل )وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في ذلك أخبار مختلفة ، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه

قال: ' إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وذلك أول ما سها استقبل '

وأنه نص في المسألة الأولى . وروى ابن مسعود عنه ( صلى الله عليه وسلم ) التحري عند الشك فحملناه على

كثرة الشك . وروى ابن عوف والخدري عنه البناء على اليقين ، فحملناه على ما إذا لم يكن

له رأي عملا بالنصوص كلها ، ثم إذا بنى يقعد في كل موضع يحتمل أن يكون آخر الصلاة

تحرزا عن ترك فرض القعدة .

باب سجود التلاوة

( وهو واجب على التالي والسامع ) قال عليه الصلاة والسلام: ' السجدة على من

تلاها ، السجدة على من سمعها ' وعلى الوجوب ، ولأن بعض السجدات أمر فيقتضي

الوجوب ، وبعضها ذم على ترك السجود وهو معنى الوجوب ، وتجب على التراخي ،

وسواء كان التالي كافرا أو حائضا أو نفساء أو جنبا أو محدثا أو صبيا عاقلا أو امرأة أو

سكران ، لأن النص لم يفصل ؛ ومن لا يجب عليه الصلاة ولا قضاؤها لا يجب عليه سجود

التلاوة كالحائض والنفساء لأنها من أجزاء الصلاة . قال: ( وهي في آخر الأعراف ، والرعد ،

والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والأولى في الحج ، والفرقان ، والنمل ، وآلم تنزيل ، وص ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت