الصفحة 751 من 891

""""""صفحة رقم 191""""""

طرف العمامة بين كتفيه ) هكذا فعله عليه الصلاة والسلام ، ثم قيل قدر شبر ، وقيل إلى وسط

الظهر ، وقيل إلى موضع الجلوس ( وإذا أراد أن يجدد لفها نقضها كما لفها ) ولا يلقيها على

الأرض دفعة واحدة ، هكذا نقل من فعله ( صلى الله عليه وسلم ) .

فصل

( الكلام: منه ما يوجب أجرا كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية وعمل

الفقه ) قال تعالى: ) والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما (

[ الأحزاب: 35 ] والآيات والأحاديث كثيرة في ذلك( وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق

وهو يعمله )لما فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه( وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار ،

وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن )وكذا من سبح في السوق بنية أن الناس غافلون

مشتغلون بأمور الدنيا وهو مشتغل بالتسبيح ، وهو أفضل من تسبيحه وحده في غير السوق ،

قال عليه الصلاة والسلام: ' ذاكر الله في الغافلين كالمجاهد في سبيل الله ' .

قال: ( ويكره فعله للتاجر عند فتح متاعه ) وكذلك الفقاعي عند فتح الفقاع يقول: لا

إله إلا الله صلى الله على محمد فإنه يأثم بذلك لأنه يأخذ لذلك ثمنا ، بخلاف الغازي أو

العالم إذا كبر عند المبارزة وفي مجلس العلم لأنه يقصد به التفخيم والتعظيم وإشعار شعائر

الدين .

قال: ( ويكره الترجيع بقراءة القرآن والاستماع إليه ) لأنه تشبه بفعل الفسقة حال فسقهم

وهو التغني ولم يكن هذا في الابتداء ، ولهذا كره في الأذان ، وقيل لا بأس به لقوله عليه

الصلاة والسلام: ' زينوا القرآن بأصواتكم ' وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره رفع

الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير ' أي الوعظ ، فما ظنك به عند استماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت